السيد محمد حسن الترحيني العاملي
246
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ الخامسة . إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا ] الخامسة . ( إذا آجر البطن الأول الوقف ( 1 ) ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية ) ، لانتقال الحق إلى غيرهم ، وحقهم وإن كان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقيد بحياتهم ، لا مطلقا ( 2 ) ، فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها ، حتى لو آجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء ، ولا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة ، وإنما أبيح في الممكن ، استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان ، ولأصالة البقاء . وحيث تبطل في بعض المدة ( فيرجع المستأجر على ورثة الآجر ) ( 3 ) بقسط المدة الباقية ( 4 ) ( إن كان قد قبض الأجرة ، وخلّف تركة ) فلو لم يخلّف مالا ، لم يجب